العلامة الحلي
262
قواعد الأحكام
وتعليتها ، وجعلها طريقا ، والمحاريب الداخلة في الحائط ، وجعل الميضاة في وسطها - بل خارجها - والنوم فيها خصوصا في المسجدين ، وإخراج الحصى منها ( 1 ) فتعاد إليها أو إلى غيرها ، والبصاق فيها والتنخم - فيغطيه بالتراب - ، وقصع القمل - فيدفنه - وسل السيف وبري النبل وسائر الصناعات فيها ، وكشف العورة ، ورمي الحصى خذفا ( 2 ) ، والبيع والشراء ، وتمكين المجانين والصبيان ، وإنفاذ الأحكام ، وتعريف الضالة وإقامة الحدود ، وإنشاد الشعر ، ورفع الصوت ، والدخول مع رائحة الثوم والبصل وشبهه ، والتنعل قائما بل قاعدا . وتحرم الزخرفة ونقشها بالذهب أو بشئ من الصور ، وبيع آلتها ، واتخاذها أو بعضها في ملك ( 3 ) أو طريق ، واتخاذ البيع والكنائس فيهما ، وإدخال النجاسة إليها وإزالتها فيها ، والدفن فيها . ويجوز نقض المستهدم منها ويستحب إعادته ، ويجوز استعمال آلته في غيره من المساجد ، ويجوز نقض البيع والكنائس مع اندراس أهلها أو إذا كانت في دار الحرب وتبنى مساجد حينئذ . ومن اتخذ في منزله مسجدا لنفسه وأهله جاز له توسيعه وتضييقه وتغييره ولا تثبت له الحرمة ، ولم يخرج عن ملكه ، ما لم يجعله وقفا فلا يختص به حينئذ . ويجوز بناء المساجد على بئر الغائط إذا طمت وانقطعت رائحته .
--> ( 1 ) ليس في النسخ : " منها " . ( 2 ) " الخذف " المشهور في تفسيره : أن تضع الحصاة على بطن إبهام يدك اليمنى وتدفعها بظفر السبابة . / مجع البحرين : مادة " خذف " . ( 3 ) ليس في ( ج ) : " ملك " .